الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٠٩ - بيان
[١٨]
١٥٧٩٤- ١٨ الكافي، ٧/ ٣٠٠/ ١٢/ ١ التهذيب، ١٠/ ١٨٥/ ٢٤/ ١ الخمسة عن أبي عبد اللَّه ع في رجل فقأ عين امرأة قال إن شاءوا أن يفقئوا عينه و يؤدوا إليه ربع الدية و إن شاءت أن تأخذ ربع الدية و قال في امرأة فقأت عين رجل إنّه إن شاء فقأ عينها و إلّا أخذ دية عينه.
[١٩]
١٥٧٩٥- ١٩ التهذيب، ١٠/ ١٨٢/ ٧/ ١ الحسين عن أحمد بن عبد اللَّه عن أبان عن أبي مريم قال سألت أبا جعفر ع عن جراحة المرأة قال فقال على النصف من جراحة الرجل من الدية فما دونها قلت فامرأة قتلت رجلا قال يقتلونها قلت فرجل قتل امرأة- قال إن شاءوا قتلوا و أعطوا نصف الدية.
بيان
ينبغي تقييد التنصيف فيما دون الدية بما إذا جاوز الثلث ليوافق سائر الأخبار
[٢٠]
١٥٧٩٦- ٢٠ التهذيب، ١٠/ ١٨٤/ ١٩/ ١ عنه عن الحسن عن زرعة و عثمان عن سماعة قال سألته عن جراحة النساء فقال الرجال و النساء في الدية سواء حتّى تبلغ الثلث فإذا جازت الثلث فإنها مثل نصف دية الرجل.
[٢١]
١٥٧٩٧- ٢١ التهذيب، ١٠/ ١٨٥/ ٢٠/ ١ عنه عن فضالة عن أبان عن أبي مريم عن أبي جعفر ع قال جراحات النساء على النصف من جراحات الرجال في كل شيء.